المتقي الهندي

114

كنز العمال

9805 لا ربا فيما كان يدا بيد ( حم ق ن ه عن أسامة بن زيد ) . 9806 لا صاعين بصاع ، ولا درهمين بدرهم ( ق ن عن أبي سعيد ) . 9807 لا صاعي تمر بصاع ، ولا صاعي حنطة بصاع ، ولا درهمين بدرهم . ( ن حب عنه ) ( 1 ) 9808 لا يصلح صاع تمر بصاعين ، ولا درهم بدرهمين ، والدرهم بالدرهم ، والدينار بالدينار ، ولا فضل بينهما إلا وزنا . ( ه عن أبي سعيد ) . 9809 الطعام بالطعام مثلا بمثل . ( حم م عن عبد الله بن عمر ) . 9810 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ( ق د عن سهل بنن حثمة ) . 9811 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . ( د عن ابن عمر ) . 9812 التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، إلا ما اختلف ألوانه . ( حم م ن عن أبي هريرة ) .

--> 1 ) والحديث كذلك في صحيح مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل وبرقم ( 1595 ) وعن أبي سعيد . وعبارة مسلم : ولا درهم بدرهمين . ص .